ابن أبي شيبة الكوفي
589
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الحارث الحاطبي عن حفصة بنت زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر في المرأة تركب المرأة ، قال : ليلقين الله وهما زانيتان . ( 174 ) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد ابن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله ( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع ، وإذا أفسد نفي .
--> ( 173 / 2 ) أي حكمهما حكم الزاني ترجم المحصنة وتجلد البكر . ( 174 / 1 ) سورة المائدة من الآية ( 33 ) . ( 174 / 2 ) سورة المائدة من الآية ( 33 ) .